هل لأفراد القبيلة مساعدة أفرادهم على الزواج من مال الزكاة ؟
السؤال:
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل أراد أن يساعد قريباً معسراً يريد الزواج بمبلغ محدد من المال، ثم بدا له أن يجعل هذا المبلغ من الزكاة، فهل يصح تصرفه؟
الجواب:
إذا كان هذا القريب جرت العادة بين القبيلة أن بعضهم يساعد بعضاً عند الزواج، فإنه لا يجوز أن يساعده من الزكاة؛ لأنه بهذه المساعدة يقي ماله الحق العرفي المعتاد، أما إذا كان من عادة القبيلة أن يعاونوا من أراد الزواج، وأراد أن يعين هذا المتزوج من الزكاة وهو محتاج لذلك، فلا بأس به؛ لأن صرف الزكاة في النكاح جائز.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/352-353)