الثلاثاء 11 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 20 ساعات
0
المشاهدات 442
الخط

هل لأفراد القبيلة مساعدة أفرادهم على الزواج من مال الزكاة ؟

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل أراد أن يساعد قريباً معسراً يريد الزواج بمبلغ محدد من المال، ثم بدا له أن يجعل هذا المبلغ من الزكاة، فهل يصح تصرفه؟

الجواب:

إذا كان هذا القريب جرت العادة بين القبيلة أن بعضهم يساعد بعضاً عند الزواج، فإنه لا يجوز أن يساعده من الزكاة؛ لأنه بهذه المساعدة يقي ماله الحق العرفي المعتاد، أما إذا كان من عادة القبيلة أن يعاونوا من أراد الزواج، وأراد أن يعين هذا المتزوج من الزكاة وهو محتاج لذلك، فلا بأس به؛ لأن صرف الزكاة في النكاح جائز. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/352-353)

أضف تعليقاً