هل له إخراج زكاة الفطر عن الكافر إذا كان وكيلاً له؟
السؤال:
السؤال الخامس من الفتوى رقم (21593) هل يجوز أن نخرج زكاة الفطر عن الكافر إذا كنت وكيلاً عنه؟
الجواب:
لا يجوز لك دفع زكاة الفطر عن الكافر لفقد الأصل وهو الإسلام، وهذا الأصل شرط في صحة إتيانه بما أمر به، وزكاة الفطر عبادة مالية، وهذا النوع من العبادات لا تصح النيابة فيه إلا بإذن من المنوب عنه إذا كان مكلفًا، والكافر لا تصح النية منه، وإذا لم تصح النية منه لكفره فلا تصح النيابة عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/ 273) المجموعة الثانية. بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس