يجوز للوالد أو غيره ممن يوكله الشخص أن يخطب له، سواء كان المخطوب له في الحج أو غيره؛ لعدم المحذور في ذلك، ولأن الممنوع من الخطبة هو المحرم لا وكيله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/ 161)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس