الجواب
من أنشأ السفر وهو يريد نسكًا من حج أو عمرة فلا يجوز له تجاوز الميقات إلا محرمًا بما نواه، متجردًا من المخيط، مجتنبًا محظورات الإحرام.
وعليه: فلا يجوز لك عمل ما ذكرته في السؤال المذكور؛ لمخالفته الحكم الشرعي، لكن لا مانع أن يذهب إلى جدة غير محرم لقضاء حاجاته ثم يرجع إلى الميقات فيحرم منه لحجه أو عمرته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.