السبت 09 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل للمرأة الأخذ من الزكاة إذا عجزت أن تأخذ من مال زوجها ؟

الجواب
لا شك أن على الزوج أن يقوم بتغطية نفقات زوجته الضرورية والحاجية التي تشبه الضرورة، فإن امتنع عن إعطائها، فلها أن تأخذ من ماله ولو بغير علمه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أذن لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف، فإن لم تقدر له على مال ولم ينفق عليها ما يجب عليه إنفاقه، فإنه يجوز أن تعطى من الزكاة ما يسد حاجتها فقط.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟