السبت 21 ذو القعدة 1444 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 1745
الخط

هل للمرأة أن تصوم تطوعاً بغير إذن زوجها؟

السؤال:

هل يلزم المرأة أن تأخذ إذنًا من زوجها أثناء صيام التطوع، وما حكم هذا الصيام؟

الجواب:

لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعًا وزوجها شاهد إلا بإذنه؛ لأن له عليه حق العشرة والاستمتاع، فإذا صامت فإنها تمنعه من حقوقه، فلا يجوز لها ذلك ولا يصح صومها تنفلاً إلا بإذنه. 

المصدر:

المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان

أضف تعليقاً