الجواب
تسقط إذا فات وقتها إلا سنة الفجر، فإنها تقضى بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه قضوها مع صلاة الفجر، لما ناموا عن الفجر في بعض أسفاره، ولأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر من فاتته سنة الفجر أن يقضيها بعد طلوع الشمس، ولأنه -صلى الله عليه وسلم- رأى من يقضيها بعد صلاة الفجر فلم ينهه عن ذلك. وهكذا راتبة الظهر الأولى إذا فاتت تقضى بعد صلاة الظهر مع الراتبة البعدية؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما فاتته قضاها بعد الصلاة. والله ولي التوفيق.