السبت 02 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تخرج زكاة عروض التجارة بسعر يوم الشراء أو البيع ؟

الجواب
الواجب أن يكون إخراج الزكاة من العروض بحسب قيمتها وقت وجوب الزكاة، فمثلاً إذا اشترى الإنسان سلعة بمئة وكانت تساوي عند وجوب الزكاة مئة وعشرين فإنه يزكي مئة وعشرين، وإذا اشتراها بمئة وكانت عند وجوب الزكاة تساوي ثمانين فإنه يزكي ثمانين، لكن أحياناً يقول أنا لا أدري إن جلبتها نقصت، وإن طُلبت زادت فماذا أصنع؟ فنقول له: تزكي رأس المال؛ لأن رأس المال متيقن، والزيادة أو النقص مشكوك فيه فنرجع عند الشك إلى اليقين.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/240)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟