الواجب أن تقوم السلع المعدة للبيع بسعرها الحاضر عند تمام الحول، سواء بلغت رأس المال الذي اشتريت به أو نقصت عنه أو زادت عند تقييمها.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/78)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس