هل تجب زكاة الفطر على كافل اليتيم؟
السؤال:
السؤال الأول من الفتوى رقم (17299) هل أخرج زكاة الفطر عن اليتيم الذي أكفله في أفريقيا؟
الجواب:
زكاة الفطر يخرجها الشخص في البلد الذي يحل عليه تمام شهر رمضان وهو فيه؛ لأنها تابعة للبدن، فاليتيم المذكور يخرج عن نفسه في بلده أو تخرج عنه الجهة التي تقوم برعايته هناك.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/ 264-265) المجموعة الثانية. بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس