السبت 02 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في الأموال التي عمل بها عند الكفار؟

الجواب
إذا بلغ هذا المال نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وهي ربع العشر، أي: 2.5 %، وإذا كان عليه ديون فإنها لا تمنع الزكاة، فإن سدد الديون قبل تمام الحول فإنه يخرج الزكاة عن باقي المال بعد تمام الحول إن كان قد بلغ نصابا، وإن لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه، وعليه قضاء شهر رمضان الذي لم يصمه مع التوبة إلى الله سبحانه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/ 223-224)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟