السبت 15 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 7 ساعات
0
المشاهدات 779
الخط

هل تجب الزكاة في الأسهم على رأس المال أو الربح ؟

السؤال:

الفتوى رقم(17852) لي حساب في الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي، مكاتب سمو الأمير محمد الفيصل بالمضاربة الصناعية، والشركة تقوم بجمع الأموال من المودعين وتقوم ببناء مصانع في بلاد المسلمين أو شراء مصانع جاهزة أو المساهمة في مصانع قائمة بالفعل لخدمة المسلمين، وتعطينا أرباحا سنوية من ربح هذه المصانع. والسؤال هو: هل أقوم بإخراج زكاة مالي سنويا على رأس المال الذي دفعته للشركة أم على الأرباح التي آخذها سنويا، وكم نسبة الزكاة التي نخرجها؟ ونحن مستعدون لتنفيذ أوامر الشرع الحنيف مهما كانت؛ إرضاء لله عز وجل ونجاة من عذابه يوم القيامة. جزاكم الله خيرا.

الجواب:

تجب عليك الزكاة فيما يصل إليك من أرباح الأسهم المذكورة إذا بلغ النصاب وحال الحول على حصوله، وما صرفته قبل تمام الحول فلا زكاة فيه، ولا زكاة عليك أيضا في أصل الأسهم؛ لأنها أصبحت في ممتلكات ثابتة من ممتلكات الشركة في المصانع المذكورة يراد تشغيلها واستغلالها ولم تعد للبيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/155-156)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً