الجواب
ما يخرج من الحامل قبل الولادة بيوم أو يومين ومعه علامة الولادة يعتبر نفاسا تترك من أجله الصيام والصلاة، وإن كان ليس معه أمارة ولادة فإنه لا يعتبر نفاسا. وعليها أن تصلي وتصوم ولو كان نازلا؛ لأن حكمه حكم البول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.