لا تجزئه، من أدى الزكاة إلى من ليس أهلاً فهو كالذي لم يزك إلا إذا غلب على ظنه أنه أهل، ثم تبين بعد ذلك أنه ليس بأهل فتجزئه. السائل: كان يخرجها إلى فقير لكن هذا الفقير الآن أصبح ميسور الحال؟ الشيخ: لا يجوز أن يستمر ما دام يعرف أنه زال فقره.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم لقاء رقم (148)