الجواب
أولى الناس بولاية المرأة في الزواج أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل، ثم أخوها لأبويها ثم أخوها لأبيها ثم الأقرب فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث، ثم السلطان، وينوب عنه الحاكم الشرعي، أما الأمير وهو ما يسمى بالحاكم الإداري فإن نيابته عن ولي الأمر فيما هو من الأمور الإدارية، وفي تنفيذ أحكام القضاء، ومما ذكرنا يتضح أنه ليس للأمير ولاية على من لا ولي لها من النساء، وإنما ولايتها إلى القاضي في حال عدم وجود ولي لها من أهلها، وليس هناك بلد في بلادنا ليس لها قاض، فإما أن يكون القاضي في البلد نفسه أو أن تكون البلد تابعة لغيرها في القضاء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.