الأحد 09 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

من تزوجت بكافر مع علمها بذلك استحقت التعزير فإن أسلم وجب تجديد النكاح

الجواب
يحرم على المسلمة نكاح النصراني وغيره من الكفار لقوله – تعالى: ﴿وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾[البقرة: 221]. وقوله: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾[الممتحنة: 10]. ومتى عقد له عليها وجب الفسخ فوراً، فإن علمت بذلك الزوجة وعرفت الحكم استحقت التعزيز، وكذا يعزر الولي والشهود والمأذون إذا علموا ذلك، فإن ولد لهما أولاد تبعوا أمهم في الإسلام، فإن أسلم الزوج بعد العقد جدد له عقد النكاح، وذلك بعد التأكد من صحة إسلامه كيلا يكون حيلة فإن ارتد بعد ذلك ضربت عنقه؛ لحديث «من بدل دينه فاقتلوه».
المصدر:
الشيخ ابن جبرين من فتاوى إسلامية (3/229- 230)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟