الجواب
بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه لا يحل للمسلمة الزواج من غير المسلم؛ لقوله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾[الممتحنة: 10] الآية، وبالنسبة للأولاد المذكورين فإنهم ينسبون إلى أبيهم لوجود شبهة العقد، وأما في الدين فإنهم يتبعون خير أبويهم ديناً، وعلى ذلك فإن الأولاد الذين أحد أبويهم مسلم يعتبرون في عداد المسلمين، وبذلك يعلم أن الأولاد المذكورين يتبعون أمهم المسلمة، وهكذا أمثالها من المسلمات، وعلى الجميع تقوى الله سبحانه، والاستقامة على دين الله، والحذر من تزوج المسلمة من غير المسلمين؛ للآية المذكورة ولقوله سبحانه: ﴿وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾[البقرة: 221].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.