من احترق بيته، فهل له الأخذ من الزكاة؟
السؤال:
السؤال الخامس من الفتوى رقم(8052) هل يجوز لمن احترق بيته أن يأخذ من مال الزكاة؟
الجواب:
إذا صار باحتراق بيته فقيراً جاز له الأخذ من الزكاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/12) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس