الجمعة 07 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 10 ساعات
0
المشاهدات 1342
الخط

من احترق بيته، فهل له الأخذ من الزكاة؟

السؤال:

السؤال الخامس من الفتوى رقم(8052) هل يجوز لمن احترق بيته أن يأخذ من مال الزكاة؟

الجواب:

إذا صار باحتراق بيته فقيراً جاز له الأخذ من الزكاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (10/12) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً