السبت 26 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

من أبيح له التيمم له التيمم، فهل يتقيد بمدة المسح ؟

الجواب
التيمم يباح لعادم الماء، وللمريض الذي يضره استعمال الماء، أو لا يقدر على الوضوء ونحوه، فأما عادم الماء، فلا حاجة له إلى نزع الخف الذي لبسه اتقاء البرد ونحوه، فإن نزعه إنما يكون لغسله بالماء وهو لا يجد الماء، فله تركه ولو بقي شهراً أو أكثر حتى يجد الماء، فهناك يلزمه الوضوء وغسل قدميه، ثم لبس الخفين بعد الطهارة بالماء، فإن التيمم بالتراب إنما يمسح فيه الوجه واليدان دون الرجلين.
المصدر:
فتاوى الشيخ ابن جبرين

هل انتفعت بهذه الإجابة؟