الجواب
معنى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾[البقرة: 226] أن الرجل إذا حلف أن لا يطأ امرأته يعطى مهلة أربعة أشهر، فإما أن يطأ، وإما أن يطلق، لكن له أن يؤدبها بشهر مثلما فعل الرسولـ صلى الله عليه وسلم ـ .
السائل: لكن هل يأثم بثلاثة أشهر أو أربعة؟
الشيخ: ما دام تأديباً فلا بأس، لكن أربعة أشهر فما فوق، لا.