السبت 02 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

مسح على خفيه بعد انتهاء المدة وصلى، فهل صلاته صحيحة ؟

الجواب
إذا انتهت مدة مسح الخفين ثم صلى الإنسان بعد انتهاء المدة، فإن كان أحدث بعد انتهاء المدة ومسح، وجب عليه إعادة الوضوء كاملاً بغسل رجليه، ووجب عليه إعادة الصلاة، وذلك؛ لأنه لم يغسل رجليه فقد صلّى بوضوء غير تام. وأما إذا انتهت مدة المسح وبقي الإنسان على طهارته، وصلى بعد انتهاء المدة فصلاتُه صحيحة؛ لأن انتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء، وإن كان بعض العلماء يقولون: إن انتهاء مدة المسح ينقض الوضوء، لكنه قولٌ لا دليل عليه، وعلى هذا، فإذا تمت مدة المسح وبقي الإنسان على طهارته بعد انتهاء المدة، ولو يوماً كاملاً، فله أن يصلي ولو بعد انتهاء المدة؛ لأن وضوءَه قد ثبت بدليل شرعي فلا يرتفع إلا بدليل شرعي، ولا دليل على النبي - صلى الله عليه وسلم - يدلُّ على أن انتهاء مدة المسح موجب للوضوء. الله أعلم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/180)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟