الجواب
إذا كان هذا المرتد مؤذياً لعباد الله مجرماً في حقهم فلا حرج من الدعاء عليه بالهلاك اتقاء لشره، وإن لم يكن كذلك فالأحسن أن يدعى له بالهداية بدلاً من أن يدعى عليه بالهلاك، مع أن الواجب على ولاة الأمر تجاه المرتدين أن يدعوهم إلى الإسلام، وأن ينذروهم مهلة لا تزيد على ثلاثة أيام ولهم الخيار أن يدعوا هذه المهلة إذا رأوا المصلحة في تنجيز قتله ثم إذا مضت المهلة وأصر المرتد على ما هو عليه من الردة فيجب قتله لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم - : «من بدل دينه فاقتلوه» والكافر في حالة الدعاء عليه أو الدعاء له بالهداية كالمرتد.