الجواب
الفرض: تعميم الجسم من الجنابة والحيض والنفاس، يعمه بالماء، إذا عم الجسد بالماء بنية الطهارة كفى المرأة والرجل عن الجنابة، والمرأة عن الحيض والنفاس، إذا عمت جسمها بالماء واغتسلت بنية الطهارة كفى، ولكن الأفضل أن يبدأ بالوضوء إذا كان غسل الجنابة، ثم يعم بدنه بالماء