الجواب
المشروع للمسافر سفراً يقصر فيه الصلاة الاقتصار على صلاة الفرض وعدم التنفل، فقد ثبت أن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «صحبت النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم أره يسبح في السفر وقال الله جل ذكره: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾[الأحزاب: 21]»، ومراده بقوله (يسبح): أي: لا يصلي السبحة وهي صلاة النافلة. وأما ركعتي الفجر والوتر فإن المشروع للمسلم أن يصليهما حضراً أو سفراً؛ لما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- العشاء ثم صلى ثمان ركعات وركعتين جالساً وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما أبداً) ولما ثبت في حديث عبد الله بن عامر (أن أباه أخبره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.