الجمعة 03 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة؟

الجواب
إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً، فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً﴾[النساء: 103]
ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الطويل: «أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟». وأجمع أهل العلم على أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض.
أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة، فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/276)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟