السبت 15 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 11 ساعات
0
المشاهدات 131
الخط

كيف يخرج الشريك زكاة المحل بعد شراء نصيب شريكه ؟

السؤال:

الفتوى رقم(13148) أفيد سماحتكم بأنني تشاركت أنا وشريك برأس مال قدره سبعون ألف ريال (70000) دفعها الشريك من ماله ولم أدفع شيئا، واتفقنا أن يعطيني نصف المربح كل عام مقابل إدارتي وإشرافي على المتجر، وبعد سنة أخرجنا الزكاة المعروفة 2.5 % للمحتويات الموجودة، ولم توزع الأرباح. وفي العام الذي يليه تخالفنا وباعني ما في المتجر بمائة وعشرين ألف ريال (120000) وأصبحت مدينا له. أفيدونا: من تجب عليه الزكاة علي أنا المشتري أم على البائع؟ جزاكم الله خير الجزاء ووفقنا للصواب في أداء هذا الركن، والله يحفظكم.

الجواب:

إذا كان الأمر كما ذكر فالزكاة واجبة عليك في مال المتجر من تاريخ شرائك وتملكك المحل إذا تم له حول، وكذلك تجب عليك الزكاة في نصيبك من الأرباح قبل شرائك المحل إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/357-358) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ... الرئيس

أضف تعليقاً