تجب زكاة المال وأرباحه الثابتة المقبوضة وغير المقبوضة بعد مضي حول من تاريخ تملك المال، ولا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها، بل تجب المبادرة بإخراجها في وقتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/ 188- 190)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس