الثلاثاء 04 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

كيف يخرج زكاة تجارته ؟

الجواب
يجب عليه إخراج الزكاة إذا تم الحول على العروض التي عنده المعدة للتجارة، إذا بلغت قيمتها النصاب من الذهب أو الفضة؛ للأحاديث الواردة في ذلك ومنها حديث سمرة بن جندب وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهما.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(14/159)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟