الأحد 09 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

ربح التجارة لا يشترط له الحول

الجواب
إذا تم الحول ووزعت الأرباح، فكل واحد يخرج زكاة نصيبه، إذا بلغ النصاب، بعد وفاء الدين إذا كان عليه دين، وليست كالراتب، فإن ربح التجارة لا يشترط له الحول.
المصدر:
فتاوى الشيخ ابن جبرين

هل انتفعت بهذه الإجابة؟