الجواب
المدة التي يمكن أن تصبر فيها المرأة عن زوجها غالبا أربعة أشهر، وهي المدة التي قدرت شرعا للمولي، أي: الزوج الذي حلف ألا يطأ زوجته، فهذه المدة هي أولى ما يقدر به الزمن الذي تصبر فيه المرأة عن زوجها بالنسبة للناحية الجنسية، قال تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[البقرة: 226].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.