الجواب
أولاً: إذا رضيت بغيابك عنها تلك المدة فلا حرج ولا إثم عليك، وإن لم ترض فهجرك إياها تلك المدة حرام.
ثانيًا: المدة التي يجوز فيها الغياب عن الزوجة: أربعة أشهر، وتسمى: مدة الإيلاء، وما زاد على ذلك فالغياب عنها فيه حرام إلا برضاها.
ثالثًا: لا تعتبر الزوجة مطلقة خلال هذه المدة، ولا يحتاج إلى عقد عليها عند عودته إليها.
رابعًا: إذا رغبت الزوجة في سفره ووافقت عليه فلا حد للمدة، وإذا لم توافق على سفره وعلى الغياب عنها كان له أن يسافر عنها أربعة أشهر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.