السبت 26 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

عجز عن العدل بين زوجتيه فهل يطلق إحداهن؟

الجواب
الواجب عليك العدل يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل». وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يقسم بين زوجاته ويعدل، ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك».
فالواجب عليك أن تعدل بينهما حسب الطاقة في القسم ليلا ونهارا، في النفقة، إذا كانتا مستويتين، أما إذا كانت واحدة عندها عيال، والأخرى ما عندها عيال، تعطي كل واحدة حسب حاجتها، أما المحبة والجماع فغير لازمة، وهذا من عند الله، لكن تعدل في القسم، هذه لها ليلة، وهذه لها ليلة، وكذلك النهار. أما كونك تحب هذه أكثر أو تجامع هذه أكثر لا يضرك.
وننصحك أن لا تعجل في الطلاق إلا إذا طابت نفسك من إحداهما فطلقها، ولا تظلمها إلا إذا رضيت بحيفك، وعدم عدلك، إذا رضيت فقالت: أنا راضية تأتيني متى شئت، تفعل متى شئت إذا كانت راضية فلا بأس.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/235- 236)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟