الجواب
أولاً: إن العمرة الأولى لم تتم ولا تزال في إحرامك؛ لأن طوافها على غير طهارة، والطهارة شرط من شروط صحة الطواف.
ثانيًا: عقد النكاح وقع وأنت محرم بالعمرة الأولى، فيعتبر غير صحيح؛ لأن المحرم بحج أو عمرة لا يصح منه النكاح؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» رواه مسلم في (صحيحه).
ثالثًا: ليس عليك فدية بالنظر إلى عقد النكاح، ولا في لبسك المخيط، ولا تغطية وحلق الشعر وتقليم الأظافر واستعمال الطيب.
رابعًا: العمرة الثانية - الواقعة منك في رجب أو شعبان في عام 1403 هـ حصل بها التحلل من الأولى.
خامسًا: دخولك في زوجتك مبني على العقد السابق، وقد تبين فساده، فعليك اجتنابها حتى يجدد العقد، وما رزقت من أولاد بعد الدخول بها إلى وقت وصول الفتوى إليك- حكمهم أولاد شرعيون لاحقون بك؛ لوجود شبهة النكاح بجهلك الحكم الشرعي، وإن كانت زوجتك حاملًا وقت وصول الفتوى فحملها شرعي لاحق بك كما سبق فإخوته.
سادسًا: نظرًا إلى أنك لم تقصر التقصير الشرعي في العمرة الثانية، فعليك فدية تجزئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، وفي ذلك براءة للذمة، واحتياط للعبادة، وخروج من خلاف بعض العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.