الجواب
إذا اجتهد المؤمن في تحري القبلة حال كونه في الصحراء أو في البلاد التي تشتبه فيها القبلة، ثم صلى باجتهاده، وبعد ذلك ظهر أنه صلى إلى غير القبلة، فإنه يعمل باجتهاده الأخير إذا ظهر له أنه أصح من اجتهاده الأول، وصلاته الأولى صحيحة؛ لأنه أداها عن اجتهاد وتحر للحق، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه - رضي الله عنهم - حين تحولت القبلة من جهة بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة ما يدل على ذلك وبالله التوفيق..