نقول: هذا العمل ليس بصواب والاستدلال ليس بصواب أما العمل فإنه إن كان الأذان الأول يؤذن عند قيام الشمس فإن صلاة هؤلاء تقع في وقت النهي؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن الصلاة عند قيام الشمس حتى تزول وإن كان الأذان الأول لا يؤذن إلا بعد الزوال فإنه لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا أذن المؤذن عند حضور الإمام يقومون فيصلون مع أنهم وراء الإمام بين أذانين. قد يقول قائل: إنهم لا يقومون للصلاة؛ لأن الخطيب سوف يقوم ويخطب واستماع الخطبة أهم فيقال: إن الخطيب ليس يقوم من حين أن يتم الأذان فبينهما فاصل يمكن للإنسان أن يدرك فيه ركعة أو أقل من ركعة.
فعلى كل حال نرى أن هذه الصلاة ليست في محلها وأنها لا تنبغي وقد ألف في ذلك بعض المعاصرين رسالة وبين أنه ليس لهذه الصلاة أصل.
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟