صامت بعد أن رأت الطهر ليلاً ثم رأت كدرة وقت صلاة الظهر فما حكم صومها ؟
السؤال:
السؤال الثاني من الفتوى رقم(13507) لي خالة طهرت في رمضان قبل طلوع الفجر فصامت ذلك اليوم، ثم قامت الظهر لتصلي فرأت صفرة هل صومها صحيح؟
الجواب:
إذا كان الطهر حصل قبل طلوع الفجر ثم صامت فصيامها صحيح ولا أثر للصفرة بعد رؤية الطهر؛ لقول أم عطية -رضي الله عنها-: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/158) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس