الجواب
يجب على المرأة أن تغتسل من الحيض عند انقطاع الدم تمامًا، بحيث ترى الطهر التام، وما دام يخرج منها دم ولو يسير فإنها تعتبر حائضًا ما لم تبلغ أكثر مدة الحيض وهي خمسة عشر يوماً؛ لقول أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. رواه البخاري، ومن انقطع عنها الدم وصامت قبل الاغتسال فصومها صحيح؛ لأن الطهارة ليست شرطًا لصحة الصوم، ولأن النبي-صلى الله عليه وسلم- كان يصوم وهو جنب ثم يغتسل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.