السبت 26 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

شك في ابتداء المسح

الجواب
في هذه الحال يبني على اليقين، فإذا شكَّ هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر؛ لأن الأصل عدم المسح. ودليل هذه القاعدة هو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن الأصل العدم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام، شكى إليه الرَّجل يُخيَّل إليه أن يجد الشيء في صلاته فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً».
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/176)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟