تجب الزكاة في المال المذكور المعد للتجارة، إذا حال عليه الحول ويزكى رأس المال مع الربح عند تمام الحول، وإن كان المال اشتري به عروضاً للتجارة فيقدر ثمنها عند تمام الحول بما تساوي حينئذ، وتخرج الزكاة بواقع اثنين ونصف في المائة 2.5% من مجموع المال مع الأرباح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اطلع أيضًا على : هل الشركات تخرج زكاة الأسهم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟