تجب الزكاة في الأسهم والمستندات إذا كانت تمثل نقوداً أو عروضاً للتجارة، بشرط أن يكون من في ذمته النقود ليس معسراً ولا مماطلاً. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/354- 355) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس