الجواب
ذكرتم أنكم سمعتم منا أن إخراج الشعير في زكاة الفطر غير مجزئ فيما يظهر، ولقد كان قولنا هذا في قوم ليس الشعير قوتاً لهم؛ لأن من حكمة إيجاب زكاة الفطر أنها طعمة للمساكين، وهذه لا تتحقق إلا حين تكون قوتاً للناس، وتعيين التمر والشعير في حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - ليس لعلة فيهما، بل لكونهما غالب قوت الناس وقتئذ بدليل ما رواه البخاري في باب الصدقة قبل العيد، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «كنا نخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوم الفطر صاعاً من طعام» ، قال أبو سعيد: «وكان طعامنا الشعير، والزبيب، والأقط، والتمر» . وفي الاستذكار لابن عبد البر 9/263: «وقال أشهب: سمعت مالكاً يقول: لا يؤدي الشعير إلا من هو أكله يؤده كما يأكله» . ا. هـ. وعبر كثير من الفقهاء بقولهم: يجب صاع من غالب قوت بلده، وفي بداية المجتهد 1/182: « وأما من ماذا تجب؟ فإن قوماً ذهبوا إلى أنها تجب إما من البر، أو من التمر، أو الشعير، أو الزبيب، أو الأقط، وأن ذلك على التخيير للذي تجب عليه، وقوم ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد، أو قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلد» ، وقال في الروضة الندية 1/318: «هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد» . اهـ . وفي المحلى 6/126 في معرض مناقشة جنس ما يخرج قال: «وأما المالكيون والشافعيون فخالفوها جملة؛ لأنهم لا يجيزون إخراج شيء من هذه المذكورات في هذا الخبر إلا لمن كانت قوته» .