الجواب
إذا كان طواف وسعي الحج للمرأتين بعد الطهر من النفاس، ولم يجامعها زوجها قبل الطواف فطوافها صحيح ولا شيء عليها، وإن وقع جماع قبل الطواف وجب عليها فدية، وهي شاة تجزئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.