الخميس 02 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حلف على شخص أن يذهب معه للحج فامتنع فماذا يلزمه ؟

الجواب
إذا كنت حلفت عليه أنه يذهب معك للحج ولم يذهب، فعليك كفارة يمين.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (23/112)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟