الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فيجب عليك كفارة يمين لحنثك في يمينك، وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام، وكفارة أخرى لحلفك بالطلاق إن كان قصدك منع نفسك من مداخلته لا طلاقها، وإن كان قصدك الطلاق وقع طلقة واحدة ويجوز لك المراجعة ما دامت في العدة إذا لم يسبقها طلقتان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.