الأربعاء 08 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حلف بالطلاق لا يدخل بيت ابن أخيه . . ثم ندم فماذا يفعل ؟

الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر فادخل بيت ابن أخيك صلة للرحم وأداء لحق الجوار، ثم إن كنت قاصدًا بحلفك بالطلاق منع نفسك من دخول بيت ابن أخيك لا طلاق زوجتك - فعليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام، وإن كنت قاصدًا بحلفك طلاق زوجتك اعتبر ذلك طلقة واحدة إذا دخلت بيته، ولك مراجعة زوجتك ما دامت في العدة، إن لم يكن طلاقك هذا آخر ثلاث تطليقات.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(25/345- 346) عضو... نائب رئيس... الرئيس عبد الله بن قعود... عبد الرزاق عفيفي... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هل انتفعت بهذه الإجابة؟