الجواب
العمل على النيّة إذا قال: إذا دخلت بيت فلان فأنت طالق، وقصده إذا دخلت لغرض معيّن، إمّا لزيارتهم المطلقة أو طلب شيء منهم للاستعارة أو ما أشبه ذلك فهو على نيته، وإذا كان قصده أنه إذا زارتهم لعيادة المريض أنه لا يقع فهو على نيته؛ المقصود أنه على نيته، لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» وإذا نوى زجرها ومنعها ولم يقصد الطلاق فعليه كفارة اليمين ولا يقع الطلاق، أما إن أراد إيقاع الطلاق لكن بشرط أن تكون الزيارة لمجرد الأنس، أو مجرد الشحاذة تشحذهم شيئًا أو ما أشبه هذا مما ينويه فله نيته، وإذا دخلت على وجه لم ينوه لم يقع الطّلاق، الأعمال بالنيّات، إذا كان نوى إلاّ بإذنه ثم أذن لها بعد ذلك، ولا حرج عليها بعد ذلك، إذا قال متى شئت فاذهبي لهم لا بأس.