الجواب
هذا فيه تفصيل يا أخي، إن كان المقصود من كلامك هذا منعها من العمل وليس قصدك إيقاع الطلاق، وإنّما أردت تهديدها وتخويفها لعلّها تستجيب، فعليك كفارة يمين، ويكون هذا الطلاق في حكم اليمين، في أصح قولي العلماء كما أفتى بهذا جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ، وتلميذه العلامة ابن القيم - رحمه الله - ، وجماعة من أهل العلم، هذا إذا كان قصدك منعها وتهديدها وتخويفها، ثم رجعت عن ذلك ورأيت أن تسمح لها، فلا بأس وعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، كما بيّن الله سبحانه في سورة المائدة، وإطعام المساكين هو أن يعطى كل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمرٍ أو أرز، يعني كيلو ونصفًا تقريبًا، أو كسوة تجزئهم في الصلاة، كإزار ورداء أو قميص أو إعتاق رقبة، كما بينه الله سبحانه وتعالى، أمّا إن كنت قصدت إيقاع الطلاق بنيّة إيقاع الطلاق، أو نويت هذا وهذا: قصدت منعها وقصدت إيقاع الطلاق، فإنه يقع عليها بهذا طلقة على الصحيح، ولو قلت بالثلاث يقع طلقة واحدة، وأن الطلاق بالثلاث بلفظ واحد يعتبر طلقة واحدة في أصح قولي أهل العلم؛ لأنه ثبت من حديث ابن عباس -رضي الله عنمها- أنه قال: «كان الطلاق على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- ، وعهد الصديق أبي بكر، وأول عهد عمر طلاق الثلاث واحدة»، وسُئل: هل طلاق الثلاث يعتبر واحدة في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم- ، وعهد أبي بكر وأول عهد عمر، قال: ابن عباس -رضي الله عنمها- : نعم فالمقصود أنه أخبر يعني ابن عباس: أن الطلاق الثلاث يُجعل واحدة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- ، وأن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يجعل واحدة في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم- وعهد الصديق -رضي الله عنه- وأول عهد عمر -رضي الله عنه- ، ثم رأى عمر إمضاء الثلاث بكلمة واحدة، ردعًا للناس عن التساهل في الطلاق. فالحاصل أنك إذا كنت أردت الطلاق أو أردت الأمرين: الطلاق والمنع جميعًا، ثم سمحت لها أو عصتك، وذهبت إلى العمل فإنه يقع عليها طلقة واحدة بهذا، ولك مراجعتها ما دامت في العدة إذا كنت لم تطلّقها طلقتين قبل ذلك، أمّا إن كنت طلقتها طلقتين قبل ذلك، تكون هذه هي الأخيرة، ولا تحلّ إلا بعد زوج شرعي، وبعد وطئه لها، ثم فراقه لها بموت أو طلاق.