الجواب
وبناء على ما ذكر أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة طلقتان، إحداهما: بقوله: تراك طالق والأخرى بقوله: تراك طالق بالثلاث ومراجعته لها صحيحة؛ لأنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ما يدل على أن طلاقه بالثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى. أما قوله: إن طلعت معنا ما أنت بذمتي فلا يترتب عليه شيء لكونه إنما قصد من ذلك منعها من الخروج معه فلم تخرج معه ولم يقصد منعها من الخروج مع الشخص الذي خرجت معه والأعمال بالنيات فأرجو إشعار الجميع بذلك وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه بالثلاث لكونه طلاقا محرما كما يعلم ذلك فضيلتكم أثابكم الله وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته