الجواب
إذا كان الواقع كما ذكر من التزام الزوجة صيام ثلاث سنين إن ركبت السيارة ومشت مع زوجها ومن حنثها بركوبها معه في السيارة فعليها كفارة يمين، وعلى الزوج أن يقوم بما لزمها من الكفارة وفاء بما التزم.
والكفارة هنا: إطعام عشرة مساكين خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، يعطي كل واحد من العشرة نصف صاع، أو يكسو عشرة مساكين، أو يعتق رقبة مؤمنة، أي هذه الخصال فعل أجزأه، وإذا عجز عن هذه الخصال الثلاث صامت هي ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات، وليس عليها ما التزمت من صيام ثلاث سنين؛ لأن كلامها هذا وأشباهه في حكم اليمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.