الأحد 12 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم ولاية الأب الفاسق في النكاح وحكم محادثة المخطوبة بشأن الصلاة

الجواب
ترك الصلاة من الجرائم العظيمة، بل من الكفر بالله -عز وجل- في أصح قولي العلماء، لقوله -عليه الصلاة والسلام- ، في الحديث الصحيح: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» ولقوله - صلى الله عليه وسلم- : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» والحكم المناط بالرجل يعم المرأة، والعكس كذلك؛ لأن الأحكام عامة، إلا ما خصه الدليل، قد جاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة، كلها تدل على كفر تارك الصلاة، فليس لك يا أخي أن تتزوج فتاة لا تصلي، ومتى تابت ورجعت إلى الحق، وثبت ذلك، جاز تزوجها بواسطة أوليائها، وأبوها هو وليها، إذا كان مسلمًا وإن كان عنده بعض المعاصي، كشرب المسكر، أما إن كان غير مسلم، لا يصلي، أو ممن يتعلق بالقبور ويدعوها من دون الله، أو من الملاحدة كشيوعيين وأشباههم، فإن الولاية تنتقل إلى غيره، إلى أقرب العصبة بعده، كإخوتها إن كان لها إخوة، من أبويها أو من أبيها، يزوجها أقربهم إليها وهو الشقيق، إن كان مسلمًا فإن لم يكن لها إخوة، فأقرب العصبة، من أقاربها الذكور، كبني الأخ أو الأعمام، إذا لم يكن هناك بنو أخ يصلحون للولاية، والواجب على ولي الأمر، وتنوب عنه المحكمة أن ينظر في الأمر فالقاضي الشرعي يقوم مقام الولي، إذا فقد، أو وجد ولكن لم تتوافر فيه الشروط، فإن الحاكم الشرعي، ينظر في ذلك إن وجد عاصب، يزوجها وإلا قام القاضي الشرعي ولو في الأحوال الشخصية، مقام الولي، لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «السلطان ولي لمن لا ولي له» القاضي نائب السلطان، ولكن بعد ثبوت إسلامها، وسلامتها من نواقض الإسلام، ولا مانع من أن ينصحها بطريقة ليس منها ريبة، من طريق الهاتف أو من طريق اللقاء بدون خلوة، بحضرة أبيها أو إخوانها من باب النصيحة، من باب التعاون على البر والتقوى.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/370- 372)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟